قسم الفقه الطّبيباب الطب الوقائي

اللقاحات الطبية

المسألة رقم 112

العناوين المرادفة

• التلقيح.
• التحصين النشط.
• التطعيم.
• الأمصال.

صورة المسألة

اللقاح: عبارة عن بكتيريا أو فيروس أو جزء منهما، أخضع لعوامل فيزيائية أو كيميائية؛ ليصبح ميتا أو ضعيفا غير قادر على التسبب في المرض مع الاحتفاظ بالقدرة على تحفيز جهاز المناعة في الجسم على إفراز أجسام مضادة للبكتيريا أو الفيروس الذي يتكون منه اللقاح.
فائدة اللقاح:
حماية الجسم من الأمراض الجرثومية المعدية الأكثر شيوعا والتي تكثر بسببها الوفيات والإعاقات، وتسمى هذه العملية بالمناعة المكتسبة غير المباشرة( 1 ).
يعطى اللقاح عن طريق الفم على شكل نقط، أو عن طريق الحقن في العضل أو تحت الجلد.
عند دخول الميكروب ( البكتيريا، الفيروس) إلى الجسم تقوم خلايا الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تتعرف على الميكروب فتهاجمه وتقضي عليه.
تختلف الفترة الزمنية التي يستغرقها إنتاج الأجسام المضادة بين لقاح وآخر، وهي في الجملة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة بعد تناول اللقاح.

حكم المسألة

يرجع الحكم للمواد المستعملة فيه والآثار المترتبة عليه، وبيان ذلك كما يأتي:

أولا: إذا كان اللقاح يحتوي على مواد مباحة وثبت بالتجربة نفعه وفائدته في الوقاية من الأمراض المعدية، وأن الضرر الحاصل بسبب التلقيح أقل بكثير من المصلحة المرجوة منه، فيكون حكمه مباحا، ويجب إن ألزم به ولي الأمر للمصلحة.

وإليه ذهب جمهور المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة رقم(67).

واستدلوا بمايلي:

  • حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم». [البخاري، رقم(5445) ومسلم، رقم (2047)].

فالحديث دليل على مشروعية أخذ الأسباب للوقاية من الأمراض قبل الإصابة بها. يقول الشيخ ابن باز –رحمه الله-:” لا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه.”

  • حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» [أبو داود، رقم (3874)، وضعفه ابن حجر في الدراية 2/242].

دل الحديث بعمومه على إباحة التلقيح؛ وقاية من الأمراض؛ لأنه نوع من العلاج.

  • القاعدة الشرعية “الضرر يزال” وما في معناها من القواعد الدالة على مشروعية إزالة الضرر بلا ضرر أو بضرر أخف منه، كقاعدة” الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف” و” الضرر لا يزال بمثله”.

فالقاعدة نص في وجوب إزالة الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة التي تزيل آثاره وتمنع تكراره شريطة أن يزال بلا ضرر أو بضرر أخف، وإلا حرم.

واللقاحات الطبية وإن تسببت في بعض الأضرار إلا أنها أضرار أخف بكثير من المصالح المترتبة عليها فكانت مباحة.

 

ثانيا: إذا كان اللقاح يحتوي مواد محرمة أو نجسة في الأصل ولكن عولجت كيميائيا أو أضيف إليها مواد أخرى حتى استحالت إلى مواد مباحة ولها آثار إيجابية على الجسم في الوقاية من الأمراض، فحكم التلقيح بها مباح؛ لأنها بالاستحالة تحولت إلى مواد مباحة فيكون حكمها كالقسم الأول.

 

ثالثا: إذا كان اللقاح يحتوي مواد مباحة لكن أضرارها على الجسم تفوق النفع المرجو منها فهذا لا إشكال في تحريمه، وذلك لما يلي:

  • قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» [مالك في الموطأ، رقم (1429)، وأحمد في المسند، رقم (2867)، وابن ماجه، رقم (2341). قال البوصيري في مصباح الزجاجة:” هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع” وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (7517)].
  • القواعد الفقهية الآمرة برفع الضرر ووجوب إزالته بلا ضرر أو بضرر أخف، ومنها: “لا ضرر ولا ضرار” و”الضرر يزال” و”الضرر لا يزال بالضرر”

فالحديث وما بني عليه من قواعد يدلان على حرمة إزالة الضرر بضرر مثله ومن باب أولى بضرر أشد.

 

رابعا: إذا كان اللقاح يحتوي على مواد ضارة أو محرمة، ونتائجه غير مجزوم بها ويوجد خلاف بين الأطباء المختصين في نفعها وفائدتها.

فهذا النوع من اللقاح محرم؛ لما فيه:

  • من احتمال تعريض النفس للهلاك وقد قال الله –سبحانه-:﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:195].
  • ولعدم جواز الإقدام على فعل إلا إذا كان نفعه يفوق ضرره، أو لم يكن فيه ضرر أصلا.

 

الملاحق:

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: في دورته السابعة رقم(67)، والذي جاء فيه:” يجوز لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال؛ كالأمراض المعدية، والتحصينات الطبية”.

 

المراجع

– محاضرة بعنوان: أحكام فقهية تتعلق بالأوبئة، د. سعد بن ناصر الشثري. fatw.islamweb.net
– شرح قاعدة الضرر يزال، على موقع ملتقى أهل الحديث، www.ahlalhdeeth.com
– فتاوى الشيخ ابن باز [6/21] رقم [109424].
– قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة السابعة، رقم [67]، عام 1412ه، بشأن العلاج الطبي، www.iifa-aifi.org
– البيان الثاني من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن وجوب التطعيم ضد شلل الأطفال، www.iifa-aifi.org
– الموسوعة الصحية الشاملة، د. ضحى بابلي، ط2، 1426ه، ص [491-492].
– الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، دار النفائس، ط3، 1431ه، ص[767-769].
– موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، فتوى رقم [130569]، fatw.islamweb.net
– موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم [159845]، fatw.islamweb.net
– مقال عن التطعيمات الأساسية، على موقع وزارة الصحة، www.moh.gov.sa
– مقال: اللقاحات وتاريخ التطعيمات وأنواعها على موقع طبيب دوت كوم. www.tbeeb.net
– مقال: اللقاحات تركيبها وأنواعها، د.حمزة الدهر، على موقع التمار الصحي. markazaltumar.blogspo
– موقع منظمة الصحة العالمية. www.who.int

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى