قسم الفقه الطّبيباب الطب الوقائي

الفحوص الوراثية

المسألة رقم 103

العناوين المرادفة

• الإرشاد الجيني.
• الإرشاد الوراثي.
• الفحص الجيني.

صورة المسألة

الأمراض الوراثية: أمراض ناتجة عن خلل في المادة الوراثية.
وقراءة الجينوم البشري وتفسير تركيب المادة الوراثية أدى إلى إحراز تقدم ملحوظ في مجال تشخيص الأمراض الوراثية، ومن ثم توفير وسائل وطرق عدة لإجراء الفحوص التي تكشف عن إصابة الإنسان بالمرض أو قابليته للإصابة به مستقبلاً، أو حمله له وإمكانية نقله لذريته وإن لم تظهر عليه أعراضه.
ومن أهم الفحوص الكاشفة عما سبق ما يأتي:
– الفحص الوراثي التوقعي.
– الفحص الوراثي لغير المكلفين للتعرف على الناقلين للمرض.
– الفحص الوراثي الوقائي للمواليد.
– الفحص الوراثي عن أمراض لا تظهر إلا بعد البلوغ.
– وأخيراً: حكم كشف نتائج الفحوص وكتمانها.
الفحص الوراثي التوقعي
تجرى الفحوص الوراثية التوقعية للكشف عن احتمال إصابة الشخص بأمراض وراثية قد تظهر مستقبلاً، فما حكم هذا النوع من الفحص؟

حكم المسألة

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فمن نظر إلى المصالح المترتبة عليه قال: بإباحته ومن تأمل المفاسد المحتملة وأنها تفوق المصلحة المرجوة منه قال: بحرمته، وبالجملة فلهم في المسألة اتجاهان:

الاتجاه الأول: الإباحة، وبه صدرت توصية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، وكذلك صدرت الإباحة في توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

وبالإباحة قال بعض العلماء والباحثين، منهم: الشيخ عبد الله بن جبرين، والدكتور عبدالفتاح إدريس والدكتور عارف علي عارف، ولكنه دعا إلى أن تخضع المسألة لاجتهاد جماعي وألا يستقل بها تفكير فردي.

واستدلوا للإباحة بما يلي:

  • أن إجراء الفحوص التوقعية مجال لتطبيق الأسلوب الوقائي في التداوي، وذلك بالحرص على دفع المرض ما أمكن باجتناب مسبباته، والتزام الأساليب المناسبة لدفعه، أو التقليل من مضاعفاته.
  • أن إجراء الفحوص التوقيعية يساعد على البدء المبكر في العلاج، حيث يتابع الأطباء من يرونه عرضة للمرض، وذلك بهدف التدخل السريع مع بدايات المرض، وهذا بلا شك يقلل من مضاعفات المرض.
  • أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والفحوص التوقعية تدخل في هذا العموم؛ لتضمنها مصلحة التوقي من المرض والتداوي منه.

 

الاتجاه الثاني: التحريم، وبه قال بعض الباحثين، منهم: الدكتور أحمد كنعان والدكتور نور الدين الخادمي.

واستدلوا بما يأتي:

  • أن المبالغة في الاحتياط في استشراف الوضع الصحي للإنسان، بعد مدة يتحول على شقاء نفسي واكتئاب دائم بسبب التعرف على إمكانية الإصابة بمرض قد يأتي بعد سنين، وقد لا يأتي، فيلقي بصاحبه في جحيم الهواجس والهموم يسلبه نعمة الراحة والأمان.

يناقش: أن إجراء الفحوص التوقعية يشترط فيه -كغيره من الفحوص- إذن صاحبه، لذا لا يقدم عليه إلا من وجد من نفسه قدرة على الصبر والتحمل، إضافة إلى أن نتائج الفحص ليست يقينية قطعية.

  • أن معرفة نتائج هذه الفحوص تؤدي إلى التفرقة والتمييز بين الناس في مجال العمل والدراسة ونحو ذلك، إضافة إلى الوصمة الاجتماعية التي يتعرض لها المفحوص.

يناقش:

– أن التزام السرية في حفظ النتائج، والتزام الوسائل الكفيلة بالإبقاء على خصوصية المعلومات الوراثية سبيل لضبط الأمر، وتجنب هذه المخاطر وأمثالها.

  • أن نتائج الفحوص غير يقينية، ومجرد الاستعداد الوراثي لكثير من الأمراض لا يعني الإصابة بها.

 

حكم إجراء الفحوص لغير المكلفين للتعرف على الناقلين للمرض:

يرغب بعض الآباء في إجراء فحوص وراثية لأطفالهم للتعرف على حملهم للمرض الوراثي من عدمه ويتأكد ذلك عند وجود بعض الأمراض الوراثية في الأسرة.

فهل يحق لولي أمر الصغير إجراء هذه الفحوص؟

اتجه الباحثون إلى أنه يحرم إجراء هذه الفحوص لغير المكلفين للتعرف على الناقلين للمرض، بل الواجب أن يترك الأمر للصغير حتى يكون مكلفاً وأهلاً للإذن، فيتخذ قراره بنفسه.

والأدلة على ذلك ما يلي:

  • أن تصرفات الولي في حق من له ولاية عليه منوطة بالمصلحة، وإجراء الفحوص الوراثية لغير المكلفين للتعرف على الناقلين للمرض لا فائدة منها للصغير، ففائدتها تكون عند الزواج، إضافة إلى أنه لا توجد أي تدخلات طبية يمكن أن تجرى حالة الطفولة.
  • أن من شروط إباحة الفحوص، إذن المفحوص، وإذن غير المكلف غير معتبر، ولا يقوم وليه مقامه في الإذن إلا عند وجود مصلحة له في الفحص، ولا مصلحة له في الفحص حال صغره، فلا يعتد بإذن وليه.
  • أن إجراء الفحوص لغير المكلفين كشفاً لسرهم، وإفشاء لما يحملونه من أمراض، وقد يكره الصغير إطلاع غيره على إمكان نقله لبعض الأمراض، ولو كان المطلع وليه.

 

حكم إلزام الوالدين بإجراء الفحص الوراثي الوقائي لولدهما:

اتجه الباحثون إلى صحة الإلزام بالفحوص الوقائية للمواليد إذا كانت الفحوص عن أمراض يمكن توقيها وعلاجها، وقامت القرائن على احتمال إصابة المولود بها.

وأما إن كان المولود ليس مظنة للإصابة بالمرض فلا يصح الإلزام.

والأدلة على ذلك ما يلي:

  • قول الله –تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:59].
  • قول النبي ﷺ : «إنما الطاعة في المعروف». [البخاري، رقم (7257)، و مسلم، رقم (4765)].

فالدليلان نص في وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، والفحوص الوراثية الوقائية للمواليد عن توقع إصابتهم بالمرض مع إمكانية توقيها وعلاجها من المعروف، فصح إلزامه بها، ووجبت طاعته فيها.

  • من قواعد الشريعة: “أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”، وفحص المواليد عند مظنة الأمراض مع إمكانية توقيه والحد منه من المصلحة الظاهرة، فهو سبيل لسلامة المجتمع من الأمراض، فصح إلزامه بها، ووجبت طاعته.
  • ومن القواعد الشرعية أيضاً: “أن الدفع أولى من الرفع”، ومن سبل دفع الأمراض الوراثية الفحوص الوراثية المبكرة للمواليد، لتوقي كل ما يمكن أن يكون سبباً فيها، أو يزيد من مضاعفاتها.

 

حكم طلب الولي الفحص عن أمراض لا تظهر إلا بعد البلوغ:

تكشف الفحوص التوقعية عن إمكانية تعرض الشخص لبعض الأمراض في المستقبل، فهل يحق للولي المطالبة بإجراء هذه الفحوص للشخص القاصر؟

وهل يباح له المطالبة بالفحص عن أمراض لا تظهر إلا في سن متأخرة، كمرض هنتجتون؟

اتجه الباحثون إلى أن الأصل في هذه الفحوص المنع، فيحرم إجراؤها، ومتى اكتملت أهلية الصغير كان له الحق في الإذن بإجرائها.

ويستثنى من ذلك: إذا ثبتت جدوى هذه الفحوص المبكرة، وكانت عن أمراض يفيد التشخيص المبكر في توقيها، أو علاجها، أو الحد منها، فهنا على الولي إجراء هذه الفحوص؛ للمبادرة في العلاج؛ حفاظاً على النسل وسعياً لتحقيق مصالحه وقياماً بحق الولاية.

ويستدل للتحريم بما يلي:

  • أن من شروط إباحة الفحص: إذن المفحوص، والصغير لا يعتد بإذنه، ولا يصار إلى إذن وليه إلا إذا دعت الحاجة لذلك.
  • أن اطلاع الولي على نتائج الفحوص من الاعتداء والإفتيات على الحرية الشخصية لهذا الصغير.

 

حكم كشف نتيجة الفحص الوراثي وكتمانها:

تتضمن هذه المسألة شقين:

الشق الأول: حكم كشف نتيجة الفحص الوراثي:

إذا قام شخص بإجراء فحص وراثي، فهل يجوز لمن اطلع على نتائج الفحص كالطبيب أو من يقوم مقامه بكشف نتائج الفحص لغير الشخص المفحوص؟

يحرم على الطبيب أو من يقوم مقامه ممن اطلع على نتائج الفحص إفشاء ما أسفر عنه الفحص إلا في الحالات التي يؤدي فيها الكتمان إلى ضرر يفوق ضرر الإفشاء بالنسبة للمفحوص، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سر المهنة الطبية عموماً، فيدخل في عمومها نتائج الفحص الوراثي، وبه أوصى المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعلاج الجيني.

واستدلوا لتحريم كشف نتائج الفحوص الوراثية بما يلي:

 

أولاً- الأدلة الدالة على تحريم الغيبة، ومنها:

  • قول الله –تعالى-:﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات:12].

ب- مارواه أبو هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته». [مسلم، رقم(6593)].

وكشف نتائج الفحوص الوراثية التي لم يأذن صاحبها في كشفها غيبة له، والغيبة منهي عنها، والنهي يقتضي التحريم.

 

ثانيا: الأدلة الدالة على وجوب حفظ الأمانة وتحريم الخيانة، منها:

أ – قول الله –تعالى-:﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [المؤمنون:8].

فقد امتدح الله سبحانه المؤمنين بحفظهم للأمانات التي اؤتمنوا عليها، ومن أعظم الأمانات أسرار الآخرين التي لم يأذنوا في إفشائها.

ب- قول الله -تعالىﱡ-:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال:27].

فالآية نص في تحريم الخيانة؛ لورود النهي عنها، ومن أعظم الخيانة إفشاء سر المريض، فيكون حراما.

  • ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» [البخاري، رقم (33) ، ومسلم ، رقم (211)].

فخيانة الأمانة من علامات النفاق بنص الحديث، فكانت حراماً، ومن أعظم الخيانة إفشاء نتائج فحوص المرضى التي لا يرغبون في كشفها.

 

ثالثاً: الأدلة الدالة على تحريم إفشاء الأسرار، ومنها:

حديث أنس رضي الله عنه قال: «أتى علي رسول الله ﷺ وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت، قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ﷺ لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنه سر، قالت: لاتحدثن بسر رسول الله ﷺ أحداً» [البخاري، رقم (6289) ، ومسلم ، رقم (6378)].

ونتائج الفحوص الوراثية من أسرار الشخص المفحوص فلا يجوز إفشاؤها.

 

الحالات التي يجوز فيها كشف نتائج الفحص الوراثي:

الحالة الأولى: أن يأذن الشخص المفحوص بكشف نتائج الفحص.

وفي هذه الحالة يباح الكشف بشرطين:

  • أن لا يتعدى الكشف حدود ما أذن به.
  • أن لا يتعدى ضرر الكشف إلى غيره.

ودليل الإباحة في هذه الحالة:

أن تحريم كشف النتائج لأجل مصلحة الشخص المفحوص فإذا رضي بكشفها فقد أسقط حقه، ولا يعد كشفها والحال هذه إفشاء للسر.

الحالة الثانية: إذا دعت المصلحة لكشف سر الفحص الوراثي أو ترتب الضرر على عدم الإخبار بالمعلومات الوراثية، كما لو أحتيج لكشفها لأغراض صحية أو قضائية.

فيتردد حكم الكشف حينئذٍ بين الوجوب والإباحة بحسب حجم المصالح والمفاسد.

 

 

الشق الثاني: حكم كتمان نتائج الفحص الوراثي عن صاحبه:

إذا تبين للفاحص من خلال فحصه أن الشخص المفحوص مصاب بمرض وراثي أو عرضة للإصابة به، فهل يحق له أن يخفي النتائج عنه؟ أو يجب عليه إخباره بها؟

يختلف الحكم باختلاف المرض وحال المريض، فالأمراض منها ما وصل الطب لعلاجه، ومنها ما جهل الطب علاجه.

فإذا كان المرض مما توصل الطب لعلاجه كالأنيميا المنجلية، ومرض السكري، فالواجب على الطبيب حينئذٍ إخباره بالنتائج؛ ليأخذ بأسباب الشفاء مع مراعاة نفسية المريض وقت إخباره والتدرج في نقل نتائج الفحوص إليه، وفتح باب الأمل أمامه.

أمّا إن كان المرض مما لم يقف الطب على أسباب علاجه، كمرض هنتجتون، أو غيره من الأمراض التي لا سبيل للتوقي منها أو علاجها، فالحكم يختلف باختلاف حال المريض

فإن وجده الطبيب رابط الجأش، قوي الإيمان، صادق التوكل على الله، راض بقضائه، فلا حرج حينئذٍ في إخباره بحقيقة مرضه.

أما لو تبين له أن المريض خلاف ذلك، وأن إخباره بالنتائج سيضره وسيكون له انعكاسات خطيرة على نفسيته وصحته، فالكتمان حينئذٍ واجباً؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ والمفسدة من إخباره تفوق بكثير المصلحة، فوجب درؤها بالكتمان.

 

الملاحق:

أولا: توصية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية:

” لا يرى المجتمعون أي مانع يحول دون إفادة المسلمين من منجزات الهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية في تشخيص العلل الوراثية واكتشافها قبل ظهورها والكشف عنها في المجين الذي يخفيها”.

 

ثانيا: توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:

” ثانياً: الجينوم البشري (المجين):

….وكما كان قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثية أو القابلية لها فهي إضافة قيمة إلى العلوم الحية في مسعاها لمنع الأمراض أو علاجها مما يدخل في باب الفروض الكفائية في المجتمع.

خامساً: الإرشاد الوراثي (الإرشاد الجيني):

وقد تدارست الندوة الموضوع وأوصت بما يلي:

  • ينبغي تهيئة الإرشاد الجيني للأسر والمقبلين على الزواج على نطاق واسع وتزويدها بالأكفاء من المختصين.
  • لا يكون الإرشاد الجيني إجبارياً ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري.

يجب حياطة الإرشاد الجيني بالسرية التامة.”

وبالإباحة قال بعض العلماء والباحثين، منهم: الشيخ عبد الله بن جبرين، حيث قال في جواب له على سؤال في حكم هذا النوع من الفحوص: “هذه الفحوص الوراثية لا بأس بها إذا ظهرت على الإنسان علاماتها، وحيث أنها فحوص للمادة الوراثية داخل خلايا الجسم، وليس فيها تعرض للعورة ولا للرحم، فلا مانع من ذلك إذا غلب على الظن ما يقتضي هذه الفحوص.”

 

ثالثا: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سر المهنة الطبية:

أولا: السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس.

ثانيا: السر أمانة لدى من استودع حفظه التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل.

ثالثاً: الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضى معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية…

خامساً: تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه..”

 

رابعا: توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعلاج الجيني:

أولاً: مبادئ عامة:

7- تحاط بالسرية الكاملة كل التشخيصات الجينية المحفوظة أو المعدة لأعمال البحث أو لأي غرض آخر ولا تفش إلا في الحالات المبينة في الندوة الثالثة من ندوات المنظمة.. حول سر المهنة.

 

خامساً: الإرشاد الوراثي (الإرشاد الجيني).

ج- يحب حياطة الإرشاد الجيني بالسرية التامة”.

 

 

 

 

 

المراجع

– الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلامية، د. هيلة بنت عبد الرحمن اليابس، 1431هـ.
– الفحص قبل الزواج والاستشارة الوراثية، د. محمد البار ص[51].
– الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية، د. عارف علي عارف ص[130-131] (مجلة التجديد ع5/1419هـ).
– إرشادات للطبيب المسلم، للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، www.ibnothaimeen.com
– الجينوم البشري وحكمه الشرعي، د. نور الدين الخادمي [1/57] ضمن بحوث مؤتمر: الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون.
– الجينوم البشري وتقنيات الهندسة الوراثية، د. أحمد كنعنان ص[79] (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع60/14240هـ).
– الفحص الجيني في نظر الإسلام، د. عبد الفتاح إدريس ص[107] (مجلة البحوث الفقهية، ع59/1424ه،).
– ندوة الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة ص[361].
– توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة) حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني www.eajaz.org .
– قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص[181] القرار رقم [79] [10/8] بشأن السر في المهن الطبية.
– جريمة إفشاء السر المهني من الطبيب- دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي- رحومة دخيلة، 1434هـ.
– حكم إفشاء السر في الإسلام، د. توفيق الواعي، ص [165] ضمن بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية.
– الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني- دراسة مقارنة- عبد الرحمن الوليدات جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، 2010.
– الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد محمد كنعان، دار النقاتش ط3 1431هـ ص[516، 517] و ص[715-717].
– سرية المعلومات الوراثية وحق المريض، د. سعد الشثري ص[56]،حلقة نقاش: من يملك الجينات؟

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى