قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في مجال السمسرة العقارية

مسألة رقم 107

العناوين المرادفة

• العمل في الوساطة العقارية.
• العمل في التسويق العقاري.

صورة المسألة

مزاولة المسلم خارج ديار الإسلام أعمال السمسرة العقارية عند اختلاط الحلال بالحرام كأن يكون وسيطا أوسمسارا في شركات السمسرة العقارية.

حكم المسألة

الأصل في أعمال السمسرة الحل ما دامت الأنشطة التي يتوسط في إبرام عقودها أنشطة مشروعة، ولا يجوز السمسرة مع التيقن أو غلبة الظن أن سيستعمل في محرم، وهذا ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا([1]) وأضافوا على هذا:

” إذا عهد إلى موظف في هذه الشركات التوسط لإبرام صفقة تيقن أو غلب على ظنه استعمالها في محرم ولم يجد مندوحة من التوسط في إبرامها وكان الغالب على أعمال هذه الشركة هو الحل فإنه يرخص له في ذلك عند الحاجة لندرة تلك المعاملة في أنشطة شركته مع الحرص على توقي المحظور أو تقليله قدر الطاقة.

-يجوز لكل من شركات السمسرة والأفراد كتابة عقد البيع وإنْ كان المشتري حصَّل الثمن عن طريق التمويل الربوي، ولا ضير عليه من كتابة طريقة حصول المشتري على الثمن، ولكن لا يجوز له أن يشارك في تسهيل عمليات التمويل الربوي سواء بالدلالة على شركاتها أو تجهيز نماذجها ونحوه”.

أهم الأدلة:

أن الأصل في أعمال السمسرة الحل ما دامت الأنشطة مشروعة، وإنما تكون محرمة إذا كانت تؤدي إلى محرم؛لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.

يرخص في السمسرة وإن كانت تؤدي إلى محرم إذا كان الغالب على أعمال الشركة هو الحل؛ للحاجة إلى ذلك إذا لم يجد مندوحة من التوسط في إبرامها، ومن دواعي الترخيص في ذلك: ندرة تلك المعاملة في أنشطة الشركة مع الحرص على توقي المحظور أو تقليله قدر الإمكان.


([1]) انظر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم (10/5).

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• قرارات المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى