قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

العمل في الدوائر والوزارات الحكومية

مسألة رقم 103

العناوين المرادفة

العمل في وظائف الدول غير المسلمة.
الوظائف الحكومية.

صورة المسألة

عمل المسلم في بلاد الأقليات المسلمة في دوائر الحكومة الكافرة ووزاراتها خاصة في المجالات الهامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها.

حكم المسألة

يجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا كان عمله يتحقق به تحصيل مصلحة، ولا يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.

وهو ما أخذ به مجمع الفقه الدولي([1]).

أهم الأدلة على هذا الحكم:

أن الأصل هو جواز العمل ما دام مباحا، ولا يؤدي إلى محرم.

أن الحاجة قد تدعو إلى العمل في هذه الجهات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.


([1]) انظر قرار مجمع الفقه الدولي رقم 23 (11/3).

المراجع

• قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
• الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي سليمان محمد توبولياك.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى