قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

العقوبة بالمنع من ممارسة المهنة

مسألة رقم 306

العناوين المرادفة

1. العقوبة بالمنع من المهنة.
2. التعزير بالمنع من المهنة.

صورة المسألة

إذا أخلّ أرباب المهن بأصولها بحيث لم يراعوا ما تقتضيه من جهة الشرع؛ كأن ورّد التاجر سلعا محظورة من الخمور أو المخدرات، أو باع سلعا مغشوشة، أو أخل الطبيب بالتزاماته، فأعتدى على الأنفس أو الأعراض، هل يجوز للحاكم باعتبار مسؤوليته على الرعية معاقبةُ الجاني في هذه الحالة بمنعه من ممارسة المهنة تحقيقا للزجر، ورعاية للمصالح العامة؟

حكم المسألة

يجوز للحاكم تعزير الجاني بمنعه من مزاولة المهنة إذا أخل بما تقتضيه أصولها العامة التي تجب مراعاتها من جهة الشرع بحيث ترتب على ذلك ضرر عام؛ وذلك لما يلي:

  1. أن الأصل إطلاق يد الحاكم في التعزير بما يراه مناسبا للجريمة محققا لمصلحة الزجر.
  2. أن بقاء أرباب المهن في أعمالهم مع ثبوت الغش والجناية على مصلحة الجماعة ضررٌ عام، والحاكم باعتبار مسؤوليته في رعاية المصلحة العامة يشرع له منعهم من ممارسة المهنة تحقيقا للمصلحة ونفيا للضرر.
  3. أن التعزير بالمنع من ممارسة المهنة على تقدير ثبوت جناية عامة يتأيد بالقاعدة الشرعية: “يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام” نظرا إلى خصوصية الضرر المترتب على المنع.
  4. أن التعزير بالمنع من ممارسة المهنة يحقق المصالح العامة للتعزير من قطع دابر الشر، وزجر أرباب المهن عن أن يخِلّوا بواجباتهم المهنية، ويضروا بالعامة بما يخل بمصالحهم..
  5. أن العقوبة بالمنع من المهنة مقررة عند الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في كثير من المسائل، ومما ذكروه:

– منع من يغبن الناس في البيع والشراء من مزاولة النشاط التجاري في سوق المسلمين دفعا لضرره وحماية للمصلحة العامة.

– منع من يمارس الغش والتدليس من التجارة في السوق دفعا لضرره وتأديبا له.

يقول ابن تيمية – رحمه الله تعالى – : “من علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين حتى يلزم طاعة الله”([1])

– منع من يمارس التنجيم والاستدلال به على الحوادث من الجلوس في الطرقات والحوانيت لممارسة هذه المهنة حماية للمسلمين من شره، وسدا لذرائع الفساد.

ولكن يجب على الحاكم في تنزيل هذه العقوبة على الجنايات الموجبة للتعزير مراعاة ضوابطه العامة من مكافأة الجريمة لهذا النوع من التعزير، وتحقيقها لمقاصده إلى جانب تقدير المصالح والمفاسد ….


([1]) مجموع الفتاوى 29/299.

المراجع

1. بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية، أيمن بن عبدالعزيز المالك، دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية بجامعة نايف العربية، المستودع الرقمي للجامعة (https://www.base-search.net).
2. عقوبة السجن في المحاكم السعودية – دراسة فقهية للبدائل الشرعية، مسعد بن عايض الدوسري، ماجستير بجامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام: 2014 م.
3. العقوبة بالحرمان – دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، إعداد: عبد العزيز بن سليمان الغسلان، دكتوراه في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1429هـ/ 2008م.
4. مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (ت 728 هـ).
5. مواهب الجليل لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي
(ت 954 ه‍).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى