قسم الأسرةباب النكاح

الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية

المسألة رقم 77

العناوين المرادفة

1. زواج المصلحة.
2. عقد النكاح لغرض الحصول على الجنسية.

صورة المسألة

الزواج الصوري، أو زواج المصلحة، هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج، ولا يتقيدون بأركانه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح، أو دفع بعض المفاسد.
عُرف في بلاد الغرب، وليس الغرض منه أن يكون زواجًا مستقرًّا كالزواج الذي نعرفه، وله صور عديدة، منها أن يتفق رجل وامرأة على عقد زواج مقابل مبلغ من المال يدفعه أحدهما للطرف الآخر مقابل ذهابه معه إلى مصلحة شرطة الأجانب، عند تجديد الإقامة كل سنة، إلى أن يحصل الرجل – أو تحصل المرأة إذا كانت هي صاحبة المصلحة – على الإقامة الرسمية، ومن ثم يفسخ العقد.

حكم المسألة

لا يخلو الزواج الصوري من حالين:

أ – أن لا تراعى فيه شروط الزواج وأركانه، كما لو كانت المرأة متزوجة أو محرماً للطرف الآخر، أو مسلمة والرجل غير مسلم، وحينئذ يكون هذا الزواج فاسداً ومنعدماً في باب الديانة، لعدم توجه الإرادة إليه، وعدم توافر أركانه، فلا تستحل به الفروج ولا تثبت به الأنساب، ولا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.

ب – أن تتحقق أركان الزواج وتنتفي موانعه، ويتم العقد بالطريقة الشرعية، وحينئذ يحكم بصحته ظاهرا مع عدم جواز الإقدام عليه ديانة فيما بين العبد وربه(1).

 

لمناقشة هذه المسألة وترجيح رأي فيها، فإنه يجب علينا أن نتحدث عن أمرين:

الأول: عرض موقف الفقهاء من مسألة الألفاظ والقصود عند التعاقد، وموقفهم من قاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» إذ الزواج عقد من العقود.

الثاني: عرض مقاصد الشريعة من الزواج، ودور ذلك في الحكم على هذه المسألة.


(1) قد يعود هذا النوع من الزيجات إلى الزواج بنية الطلاق، عندما تتوفر الشروط والأركان ويضمر الزوج نية الطلاق عند تحقق المصلحة

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدئمة للبحوث العلمية والإفتاء، 18/98 – 99، الفتوى رقم (15722).
2. قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجموعتان الأولى والثانية،
http://www.e- cfr.org/ar/index.php?ArticleID=421).
3. الدورة الأولى لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالساحل الغربي للولايات المتحدة بمدينة ساكرمنتو بولاية كاليفورنيا حول نوازل الأسرة المسلمة بالمجتمع الأمريكي وذلك في الفترة من (28 – 26 صفر – 1425) الموافق (16 – 18 ابريل 2004)
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=116
4. حكم زواج المصلحة في ضوء المقاصد الشرعية للزواج، د. وصفي عاشور أبوزيد، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 554، سبتمبر 2011م.
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=538
5. سلسلة الهدى والنور (439) للإمام الألباني رحمه الله تعالى، هل يجوز زواج المصلحة؟ المصدر:، http://vb.noor-alyaqeen.com/t26039/
6. الأسرة المسلمة في الغرب بين الالتزام بالإسلام والقوانين الحاكمة، الملتقى العالمي الثاني لخريجي الأزهر1-3 أبريل 2007، جامعة الأزهر الشريف تحت عنوان: التحديات الحضارية للأمة الإسلامية.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى