قسم العباداتباب الحج

الحلق بآلة الحلاقة

مسألة رقم 186

صورة المسألة

استجد في هذه الأزمان المتأخرة استعمال المكائن في الحلاقة والتقصير أثناء النسك، فهل يعتبر استعمالها حلاقة أم تقصيراً؟

حكم المسألة

اتفق أهل العلم على أن حلق الرأس في النسك أفضل من تقصيره، واتفقوا على أن إزالة الشعر بأي مزيل مجزئ، ولكن الأفضل هو الحلق بالموسى([1]).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) [الفتح: 27].

وجه الاستدلال: أن إطلاق الحلق يقع على الحلق بالموسى؛ إذ هو المتبادر وغيره لابد له من قرينة توضحه.

 

الدليل الثاني: أن الحلق بالموسى هو الموافق لسنة النبي ﷺ لما جاء في حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (فلما نحر رسول الله ﷺ هديه بمنى أمرني أن أحلقه قال: فأخذت الموسي فقمت على رأسه). [مسند الإمام أحمد (6/400), معجم الطبراني الكبير (20/447)].

واختلف الفقهاء المعاصرون في الحلق بالماكينة هل يعتبر حلقا أو تقصيرا.

فذهب بعضهم إلى أن الماكينة إذا أخذت الشعر من أسفله ولم تبق إلا أصوله فهو حلق أو قريب من الحلق. وهو قول الشيخ صالح الفوزان.

وذهب آخرون إلى أن إزالة الشعر بالماكينة لا يعتبر حلقا؛ لأن الأخذ بالماكينة يبقي من الشعر شيئا بعد الأخذ منه. وهو قول الشيخ ابن عثيمين.


([1]) بدائع الصنائع (2/140), حاشية الدسوقي (2/46), المجموع (8/206), المغني (5/245).

المراجع

1. فتاوى ابن عثيمين (23/160).
2. فتاوى الفوزان (5/178).
3. النوازل في الحج للشلعان ص(585).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى