قسم الفقه الطّبيباب التشريح

التشريح المرضي

المسألة رقم 63

صورة المسألة

التشريح المرضي: هو تشريح الجسم لمعرفة حقيقة المرض الذي أدى إلى وفاة المريض.
وهذا النوع من التشريح يقصد به معرفة مدى العلاقة بين الأعراض التي ظهرت على المريض والتشخيص الذي تم قبل الوفاةوبين ما يكشف عنه التشريح من بيان الأسباب الحقيقية للوفاة، إذ يمكن بهذا الوقوف على الأمراض غير المعروفة، ومعالجة الأمراض المحدثة للوفاة، إذا كثرت في مجتمع معين، وخيف انتشار الإصابة بها، وذلك للقضاء عليها أو الحد من انتشارها بقدر الاستطاعة( 1 ).

حكم المسألة

قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة، المنعقدة في مكة المكرمة،في موضوع تشريح الموتى مايلي:

بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميتقرر المجلس: أنه يجوز تشريح جثث الموتى لغرض التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

وكذا أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارا تناول أحكام التشريح، وفيما يخص التشريح لغرض التحققمن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها نص القرار على أن:

المجلس يرى في إجازة هذا النوع من التشريحتحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس يقرر بالإجماع: إجازة التشريح لهذا الغرض، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.

المراجع

1-قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، الدورة التاسعة، وتاريخ 12-19/7/1406.
2- قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، الدورة العاشرة، رقم 273/وتاريخ 24-28صفر 1408.
3-قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الدورة التاسعة، رقم 47/وتاريخ 20/8/1396.
4-أحكام الجراحة الطبية، د. محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصديق، الطائف.
5-التشريح علومه وأحكامه، د. محمد علي البار، دار القلم، بيروت.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى