قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

التستر على مرض الإيدز

مسألة رقم 238

العناوين المرادفة

1. التستر على مريض الإيدز.
2. تستر المصاب بمرض الإيدز.

صورة المسألة

إذا أصيب شخص بمرض الإيدز – عافانا الله منه – هل يجوز له أو لمن عرف إصابته بهذا المرض سواء كان طبيبا أو غيره أن يتستر عليه حفاظا على كرامته أم أن ذلك لا يجوز؟

حكم المسألة

يجب على الطبيب ومن عرف حاله أن يبلغ ذويه والجهات المختصة بإصابته بهذا المرض؛ ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أفراد عائلته من انتقال العدوى إليهم، والمحافظة على الصحة العامة؛ وذلك لما ثبت من الأدلة، ومن أبرزها:

  1. قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

وجه الدلالة: أن إبلاغ الجهات المختصة وذويه بإصابته بهذا الفيروس يؤدي إلى حفظ الأنفس بمنع انتقال العدوى إليها، فكان من جنس التعاون على البر والتقوى، وتركه يؤدي إلى نقيضه فكان من جنس التعاون على الإثم والعدوان.

  1. قوله – عليه الصلاة والسلام – : (لا ضرر ولا ضرار) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].

وجه الدلالة: أن التستر عليه يؤدي إلى إصابة الكثيرين بهذا الفيروس الفتاك، والذي يؤدي إلى الموت على سبيل القطع؛ وفي هذا ضرر كبير، والضرر منفي في الشريعة بنص الحديث.

  1. أن الكشف عن إصابته بهذا الفيروس لتحقيق السلامة لذويه ومن يعيش في محيطه يتأيد بالقواعد الشرعية من نحو: “درء المفاسد أولى من جلب المصالح” “والضرر العام مقدم على الضرر الخاص”

وبيان ذلك أن في الإبلاغ عن إصابته بهذا الفيروس ضرراً خاصاً يتعلق بتشويه سمعته والنيل من كرامته، وهذه مفسدة، ويُسهِم في المقابل في حماية الصحة العامة، والمنع من تفشي العدوى؛ وحماية الصحة العامة أولى بالرعاية من المحافظة على سمعته.

وإذا ثبت وجوب الإبلاغ عن حالته وتحريم التستر عليه، فإن من لم يبلغ عن إصابته من المصاب نفسه أو الأطباء أو قرابته يكون آثما ظالما لمجتمعه بتركه الإبلاغ عن ضرر عام، مستحقا للعقوبة التعزيرية بما يراه الإمام رادعا من التساهل في المحافظة على النفوس.

يقول ابن تيمية – رحمه الله تعالى – : “والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرما، أو ترك واجبا، استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر…”([1]) .

 

ملحق المسألة: قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند.

قرار رقم: 35 (3/8).

بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

فقد جاء في بعض بنوده ما يلي:

رابعاً: من الواجب الخلقي للمصاب بمرض الإيدز إخبار أهله وذويه بمرضه و الأخذ بالتدابير الاحتياطية.

خامساً: إذا أصر المصاب بمرض الإيدز على إخفاء مرضه ورجح عند الطبيب تضرر أهل المريض وذويه ومجتمعه، وجب عليه إخبار الجهة الصحية للحكومة والمسؤولين.

سادساً: من واجب عائلة المصاب بالإيدز وذويه ومجتمعه أن لا يتركوه مخذولاً بل عليهم القيام برعايته مع مراعاة الاحتياط الطبي وتقديم التعاون الكامل إليه في توفير العلاج والتدابير الاحتياطية.


([1]) السياسة الشرعية ص: 36.

المراجع

1. أثر مرض الإيدز في الأحكام الفقهية، د. راشد بن مفرح الشهري، دكتوراه بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 هـ الموافق: 2004 م.
2. أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، د. عبد الإله السيف، ماجستير بقسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 ه الموافق: 2005 م.
3. جريمة نقل مرض نقص المناعة المكتسب إيدز إعداد: إبراهيم الهويمل، ماجستير بجامعة نايف، المستودع الرقمي للجامعة.
(https://www.base-search.net)
4. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت 728).
5. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن، والتاسع (المكتبة الشاملة).
6. مجمع الفقه بالهند (www.ifa-india.org) قرار رقم: (35).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى