قسم الفقه الطّبيباب التداوي

التداوي بالدم

المسألة رقم 61

العناوين المرادفة

التبرع بالدم

صورة المسألة

الدم هونسيج ضام سائل يحتوي أساسًا على خلايا حمر وأخرى بيض وصفائح دموية، تسبح جميعهافي سائل يسمى البلازما( ).
وتحتوي البلازما على نحو 90% من وزنها ماء و10% مواد بروتينية وسكرية ودهنية وأملاح معدنية، وهي المواد الغذائية المهضومة التي وصلت إلى الدم عن طريق الامتصاص وكذلك تحتوي البلازما على مخلفات عضوية بكميات قليلة.
وقال بعضهم: هو نسيج أغلبه وأهم عنصر فيه الكريات الحمراء، وفيه إفرازات الجسم وما هو معد للإفراز بواسطة البول والعرق.
وقال بعضهم: هو الجهاز الناقل للمواد الأيضية المختلفة إضافة لخصائصه الذاتية المتميزة.، ومصطلح الأيض يعني تحويل الطعام إلى طاقة، ويسمى أيضا الاستقلاب.
للدم وظائف كثيرة، لايستغني عنها الجسم، وللدم استخدامات عدة، يأتي بيانها:
أولاً: أهم وظائف الدم:
للدم وظائف منها:
– نقل المواد الغذائية.
– نقل الهرمونات والمواد العالقة.
– نقل المواد الضارة لطرحها خارج الجسم.
– نقل الأكسجين من الرئة إلى خلايا الجسم.
– نقل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئة لطرده خارج الجسم.
ثانيًا:صور استخدامات الدم:
يمكن إجمال الاستفادة من وحدات الدم فيما يلي:
1. الدم الكامل: يتم به تعويض المريض عن فقدان دمه في العمليات الجراحية والنزف الشديد وإصابات الحوادث ونحو ذلك.
2. كريات الدم الحمراء: وتستخدم لعلاج فقر الدم.
3. كريات الدم البيضاء المركزة: تستخدم في حالات نقص كريات الدم البيضاء.
4. الصفائح الدموية: تستخدم لوقف النزيف للمرضى الذين يعانون نقصًا كميًا أو نوعيًا في صفائح الدم.
5. البلازما: يتم تحضيرها على شكل مستحضر جاف مجمد، بحيث يمكن تخزينها لمدة خمس سنوات في درجة حرارة عادية، وعند الحاجة إليها يتم تحليلها بالماء المقطر ونقلها للمرضى في عدة حالات منها:
1. إصابات الحوادث.
2. الحروق الشديدة.
3. حالات النزف الشديد.
ثالثًا: استخدام الدم في العلاج:
مع التقدم العلمي الطبي اليوم أصبح ممكنا استخدام الدم في العلاج إما بواسطة حقنه في المريض الذي أصيب بنزف ونحوه، وإما عن طريق المعالجة بمشتقاته،فما الحكم الشرعي في هذا النوع من التداوي؟

حكم المسألة

أجاز أكثر العلماء المعاصرين والهيئات الشرعية نقل الدم من السليم إلى المريض إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على ذلك، ولم يوجد من المباحات ما يقوم مقامه في شفائه أو إنقاذ حياته، وكذلك إذا توقفت سلامة العضو أو قيامه بوظائفه على نقل الدم إلى الآدمي من غير مانع في ذلك، وكذا لو لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك لكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فيجوز أيضًا.

وحكى البعض إجماع أهل الفتوى والهيئات الشرعية على جواز نقل دم المسلم إلى مسلم مريض محتاج إليه.

الأدلــــة:

استدل العلماء على جواز نقل الدم من شخص سليم إلى آخر مريض محتاج إليه بالكتاب والسنة وآثار وفتاوى السلف والمعقول.

فأما الكتاب فمنه آيات كثيرة منها ما يخص الضرورة ومنها نصوص عامة.

فأما الضرورة فمثل قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ).[ سورة الأنعام: 119].

وأما النصوص العامة: فمنها قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) [ سورة الحجرات: 10].

ومنها قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ).[سورة المائدة الآية: 2]

وأما السنة فهناك نوعان من النصوص:الأول: أحاديث الضرورة والحاجة.

والثاني: أحاديث ورد فيها الأمر بكشف الكرب وقضاء الحوائج ونفع المسلمين.

فمن الأول: حديث عرفجة بن أسعد فقد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب.أخرجه أبو داود (ح4234) والترمذي (ح177)وقال حديث حسن غريب,وحسنه الألباني.

ومن الثاني حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).أخرجه مسلم (ح 7028).

 

المراجع

1- الدم والأحكام المتعلقة به شرعًا،ا.د. عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقي، ط.1، 1426.
2- أحكام نقل الدم في القانون المدني والفقه الإسلامي لمصطفى محمد عرجاوي، دار المنار، القاهرة.
3- المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي، إعداد نصري راشد قاسم سبعنه، رسالة ماجستير، مكتبة الصحابة، الإمارات.
4- لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة فضيلة الشيخ عبدالمجيد سليم، فتوى رقم (492) في مجلة الأزهر العدد الثامن 1368، 20/2743,وفتوى دار الإفتاء المصرية برئاسة فضيلة الشيخ حسن مأمون الصادرة في الثاني من ذي الحجة 1370 الفتاوى الإسلامية 7/2495، بواسطة المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي 174.
5- الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، إعداد عصمت الله عنايت محمد مكتبة جراغ إسلام، لاهور، باكستان.
6- نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر، بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 22.
7- المسائل الطبية المستجدة، د. محمد عبدالجواد النتشة، من إصدارات مجلة الحكمة، بريطانيا.
8- حكم نقل الأعضاء،د. عقيل العقيلي،مكتبة الصحابة، جدة.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى