قسم المعاملات الماليةباب البنوك والمصارف

الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة

المسألة رقم 43

صورة المسألة

أن يقوم شخص بالاقتراض بفائدة من البنك, لضرورة ماسة ألمت به.

حكم المسألة

في هذه المسألة اتجاهان:

الاتجاه الأول: أنه لا ضرورة إلى الربا، وأنه يحرم أخذ الفوائد الربوية، وهو ما أفتى به عدد من المعاصرين.

وذلك أن الضرورة ما يترتب عليها تلف نفس أو فوات عضو، وعدم أخذ المال الربوي لا يترتب عليه شيء من ذلك، ومن خشي على نفسه الهلاك حتى حلت له الميتة بالضرورة فرضًا فإن له فيها غَناءً عن الربا.

الاتجاه الثاني: يجوز الاقتراض بالفائدة, إن لم يجد الشخص وسيلة للتعايش غير هذه، على ألا يزيد في الاقتراض عن حاجته الماسة، ولا إثم عليه لحالته المبينة في السؤال، والإثم على المقرض بالربا. هذا ما ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية بالكويت.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

ورد إلى القطاع سؤال عن موضوع الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة([1]).

فأجابت بما نصه:

إنه يجوز له أن يقترض بالفائدة المذكورة, إن صح ما يذكره أنه لم يجد وسيلة للتعايش غير هذه، على ألا يزيد في الاقتراض عن حاجته الماسة، ولا إثم عليه لحالته المبينة في السؤال، والإثم على المقرض بالربا. والله أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2070) .

المراجع

1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2070).
2/ موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم التويجري 3/491.
3/ فتاوى منوعة، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، تفريغ موقع الشبكة الإسلامية.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى