قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الأطعمة

الأطعمة الحيوانية المهرمنة

مسألة رقم 4

العناوين المرادفة

– محفزات النمو الهرمونية
– هرمونات النمو

صورة المسألة

وحقيقة الهرمونات أنها مواد كيميائية تتكون داخل خلايا متخصصة يفرزها الجسم من غدد متخصصة تعرف بالغدد الصماء.
والمقصود في هذه المسألة الهرمونات التي تتخذ من دم الحيوان بعد معالجة الخلايا، ذلك أن الدم مستودع غزير بالهرمونات، حيث تمكن العلماء من إنتاج غذاء مستخلص من دماء الحيوانات.
وهذه الهرمونات تساعد في سرعة نمو الحيوانات المتخذة للحومها أو ألبانها أو بيضها.
فهل يجوز أكل لحوم هذه الحيوانات وبيضها وشرب ألبانها وما يشتق منها.
وهذه المسألة ذات شقين، وأحدهما سبب في الآخر، فالشق الأول يتعلق بتقديم ما هو نجس للحيوان، كالدم ونحوه، والثاني يتعلق بلحوم الحيوانات التي تعيش على الدم ونحوه مما هو مشتمل على عدد كبير من الهرمونات.

حكم المسألة

أولاً: مسألة تقديم الأعلاف التي تحوي هرمونات للحيوان. اتفق العلماء فيها على جانبين:

  • جواز تقديم الهرمونات الطبيعية التي يفرزها الحيوان داخليًّا، مثل: هرمونات النمو ونحوها.
  • جواز تقديم الهرمونات النباتية للحيوان إذا أخذت من نباتات طاهرة، وغير مضرة ولا سامة.

واختلفوا في الهرمونات الطبيعيّة التي تؤخذ من دم الحيوانات، وكذلك حصل الخلاف في الهرمونات الصناعيّة المركبة.

 

وأصل هذا الخلاف يرجع إلى أكل الحيوانات للنجاسات، كالدم ونحوه, وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: يجوز تقديم ما هو نجس للحيوان، وذهب إلى هذا القول بعض الشافعية، والمالكية في قول، والحنفية إذا كانت النجاسة قليلة، والحنابلة إذا كان الحيوان لا يذبح أو يحلب قريبًا.

القول الثاني: لا يجوز تقديم ما هو نجس للحيوان، وهو القول الآخر للمالكيّة، وهو المذهب عند الحنابلة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو قول الشيخ ابن باز.

القول الثالث: يكره تقديم ما هو نجس للحيوان، وهو قول الشافعية.

 

ثانيًا: حكم لحوم الحيوانات التي تعيش على النجاسة، ويسميها العلماء الجلاّلة، وهي ما كان غالب علفها النجاسة. وقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

القول الأول: إباحة أكل لحوم الجلالة، وهو قول المالكية.

وعمدة المجيزين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل الدجاج، كما في صحيح البخاري (5039) مع أن الدجاج يخلط في غذائه بين الطاهر والنجس.

القول الثاني: كراهية أكل لحوم الجلالة، وهو قول الحنفية والشافعية، ورواية عند كل من المالكية والحنابلة.

القول الثالث: حرمة أكل الجلالة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة.

وعمدة المانعين حديث: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الجلالة وألبانها» [الترمذي (1824) وأبو داود (3767)].

والمانعون من أكل لحوم الجلالة يرون ضرورة حبسها عن أكل النجاسة مدة حتى يطيب لحمها، ومن ثم يجوز أكله.

ومسألة اللحوم المُهَرْمَنَة داخلة في أصل حكمها؛ لأن هذه الهرمونات مأخوذة من دم الحيوان النجس.

ويلاحظ أن الهرمونات لا تطعم للحيوانات على شكل دم، ولكن على شكل أقراص أو أمصال يحقن بها الحيوان، فلا لون هذه الأمصال يشبه لون الدم ولا رائحتها تشبه رائحته.

غير أن العلماء أثبتوا أن لهذه الهرمونات أضرارا كثيرة على صحة الإنسان والحيوان نفسه، وبسببها منعت الدول الأوربية علف الحيوانات بها، وتمنع استيراد لحوم الحيوانات المعلوفة بها.

وحتى لو قيل بطهارة هذه الحيوانات ولحومها فيتجه القول بمنعها لما ثبت من ضررها.

بل تزيد على ذلك؛ لما يترتب عليها من أضرار تزيد على سبعة عشر ضررًا تتعلق بحياة الإنسان كلها خطرة؛ ولذا حظرت البرلمانات الأوربية استعمال الهرمونات في تسمين الحيوانات عام 1988م.

المراجع

1. أضرار الغذاء والتغذية، محمد عبدالحميد محمد ص125 وما بعدها.
2. النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية، محمد شبير ص425، مطبوع ضمن كتاب قضايا طبية معاصرة.
3. النوازل في الأطعمة، بدرية الحارثي (1/114-141).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى