قسم المعاملات الماليةباب الأسهم

الأسهم الإذنية

المسالة رقم 21

صورة المسألة

الأسهم حصص مشاعة من موجودات الشركة متساوية القيمة قابلة للتداول، وصورة الأسهم الإذنية أن يُكْتب في السهم اسم مالكه مع النص على كونها لإذنه أو لأمره, وعند بيعها يقوم بائعها بتظهيرها, عن طريق كتابة اسم المشتري على ظهر الصك, مع التوقيع , من غير الحاجة إلى إثبات ذلك في سجلات الشركة, حيث يتم تداولها بطريق التظهير.

حكم المسألة

ذهب جمع من العلماء والباحثين المعاصرين إلى جوازها.

أهم أدلة الجواز:

1/ أنه إذا تم نقل السهم إلى الشريك الثاني أصبح الشريك الثاني مالكًا حقيقيًّا للسهم, وهو نوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر فهو جائز شرعًا, سواء أكان بعوض كالبيع , أم بغير عوض كالهبة.

2/ أن الجهالة منتفية بمعرفة الشريك, ولا يفضي إلى منازعة أو ضرر.

3/ أن باقي الشركاء قد ارتضوا شركة الثاني بموافقتهم على نظام الشركة الذي يبيح ذلك, والمسلمون على شروطهم.

المراجع

1/الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, للدكتور عبد العزيز الخياط (2/220).
2/شركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن المرزوقي (354).
3/الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي, للدكتور علي محي الدين القره داغي (مجلة المجمع العدد السابع (1/118).
4/المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة, للدكتور محمد رواس قلعه جي (58).
5/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى