قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

استخدام الأطفال في التجسس

مسألة رقم 12

صورة المسألة

استخدام الطفل وسيلة للتفتـيش عن بواطن الأُمور والتجسس له صور:
الصورة الأولى: أن يستخدم الطفل في التجسس بطريق غير مباشر، ومن حيث لا يشعر، بأن يجعل في بدنه أو أشيائه أجهزة تجسس خفية، لتتبع أماكن أو أشخاص يكثر ملازمة الطفل لهم، فيقوم المستخدم بالتجسس عن طريق تلك الأجهزة التي مع الطفل.
الصورة الثانية: أن يستخدم الطفل في التجسس بطريق مباشر بحيث يكلف بنقل الأخبار ونحوها لمن استخدمه.
والفائدة من استخدام الطفل دون البالغ هو سهولة إغرائه لقلة إدراكه، كما أنه جاسوس لا يُتَوقع فلا يحذر، فكانت مظنة الاستفادة منه من تلك الحيثية آكد.

حكم المسألة

أما الصورة الأولى فلا يظهر وجود ضرر على الطفل بها فتجوز حيث جاز التجسس وتحرم حيثما حرم، وأما لو احتمل ذلك إلحاق الضرر بالطفل فتحرم أيضاً.

وأما الصورة الثانية فلا شك أنه يترتب عليها ضرر على الطفل من جهة السلوك حيث يتعود نقل الأخبار والتفتيش عنها، كما أنه قد يؤذى فيما إذا اكتشف أمره، فاستخدامه هنا لا يوافق استعداده البدني والعقلي فيحرم.

وفي حال الضرورة التي تقدر بقدرها يجوز استخباره لمصلحة معينة، كاستخبار الطفل عمن تقدم لخطبة فتاة مثلاً فأراد ولي الأمر أن يقف على حال المستخبر عنه وحقيقة سلوكه قبل عقد المصاهرة معه، غير أن هذه الأحوال خاصة لا تأخذ حكماً عاماً لأن استخدام الطفل فيها ليس على سبيل الاستمرار.

المراجع

• أحكام استعمال الأطفال وما يختصون به (رسالة ماجستير ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، ماهر الخوفي (132) فما بعدها.
• حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية. إعداد: سمر خليل محمود. جامعة نجاح الوطنية نابلس. 2003.
• حقوق الجنين والطفل بين الشريعة والقانون. إعداد الدكتور عبد الستار الدباغ. نشر الدليل الإلكتروني للقانون العربي.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى