قسم المعاملات الماليةباب الربا

إصدار أذونات الخزانة

مسألة رقم 94

العناوين المرادفة

شهادات الاستثمار, وسندات القرض

صورة المسألة

أن تصدر الحكومة أو المصرف أذونات خزينة –أي سندات قرض– تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها, وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (1000) دينار مثلا بمبلغ (986) دينارًا, وتدفع الحكومة مبلغ ال(1000) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق, أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.

حكم المسألة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, والفتاوى الشرعية بالبنك الإسلامي الأردني, والهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إلى تحريم أذونات الخزانة, لأنها من ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه، قال الله تعالى: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) [البقرة: 275].

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة “الأسواق المالية” المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410 الموافق 20-24 تشرين أول (أكتوبر) 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط, سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم حسمًا, قرر ما يلي:

أولًا: إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا, من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية, سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها: ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا.

ثانيًا: تحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري, بوصفها قروضًا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق بوصفها حسمًا لهذه السندات.

ثالثًا: كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز بوصفها قروضًا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلًا عن شبهة القمار.

رابعًا: من البدائل للسندات المحرمة – إصدارًا أو شراءً أو تداولًا – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلاّ إذا تحقق فعلًا.

ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم30(5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/قرار الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ورد سؤال إلى الهيئة عن موضوع إصدار أذونات الخزانة ([1]).

فأجابت بما نصه:

وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية, يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة, وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعًا أو شراء أو توسطًا, لأنها من الربا الصريح, الذي ورد النهي عنه في الكتاب والسنة, وأجمع المسلمون على تحريمه, لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة.

 

2/فتاوى قطاع الفتاوى الشرعية بالبنك الإسلامي الأردني.

ورد سؤال إلى الهيئة عن موضوع إصدار أذونات الخزانة ([2]).

فأجابت بما نصه:

بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار.

بعد الاطلاع على صورة الإذن , وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها , يشتريها المشتري بمبلغ معين , ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع. وبما أن هذا البيع محرم شرعًا,لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا, وقد نهى عنه رسول الله ﷺ . لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات.

 

3/فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

ورد سؤال إلى الهيئة عن موضوع إصدار أذونات الخزانة ([3]).

فأجابت بما نصه:

تؤكد الندوة ما صدر من قرارات وفتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بشأن حرمة فوائد شهادات الاستثمار, ذات العائد المحدد مقدما , باعتبار ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.


[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم ( 33 ) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم ( 41 ) .

[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5) .

المراجع

1/مجمع الفقه الإسلامي الدولي, قرار رقم: 60 (11/6).
2/الفتاوى والتوصيات للندوات الفقهية لبيت التمويل الكويتي, رقم (5).
3/الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت – أعمال الندوة ص (523), و البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني, الفتوى رقم (41 ).
4/فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار, قرار رقم (33).
5/أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، د. سعد بن تركي الخثلان، دار ابن الجوزي.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى