قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العلاقات الدولية

إجبار الطائرات على الهبوط عند اختراقها للمجال الجوي

مسألة رقم 207

العناوين المرادفة

إكراه الطيار على الهبوط بسبب الاختراق الجوي.

صورة المسألة

اقتضت التنظيمات الدولية الحديثة بأن يكون لكل دولة مجالاً جوياً، والمجال الجوى يقصد به المساحة من الفضاء الجوي الخاصة بدولةٍ ما، تقوم الدولة من خلاله بتقديم المساعدات الملاحية اللازمة لأي طائرة تطير في نطاق مجالها الجوي بشرط أن يكون مصرحاً لها مسبقاً بدخول المجال الجوي لهذه الدولة وإلا اعتبرت طائرةً معادية تتعامل معها قوات الدفاع الجوي.
وعادة ما تكون حدود المجال الجوي للدولة متطابقة مع حدودها السياسية، في حين قد تمتد بعض المجالات الجوية للدول الساحلية لتغطي بعض مساحة البحر أو المحيط الذي تطل عليه.
فلو حصل أن قامت طائرة تابعة لدولة ما بدخول المجال الجوي لدولةٍ معينةٍ بدون تصريحٍ مسبقٍ بالمرور في مجالها الجوي، فهل يسوغ إجبار هذه الطائرة على الهبوط؟

حكم المسألة

ذكر بعض الباحثين أن حكم هذه المسألة مما يتعلق بالسلطة التقديرية لولي الأمر، وينبغي أن يراعي:

أولاً: الاتفاقيات التي بين الدول والمنظمات، وضرورة الالتزام بها.

ثانياً: إذا أتت طائرة غريبة أو لم يكن هناك اتفاق سواء كانت من عدو أو غيره فإن من حق ولي الأمر حفظاً لمصلحة البلاد والعباد ودفعاً للمفاسد إجبار الطائرة على الهبوط، بحسب الأدنى فالأعلى حسب الحال.

ثالثاً: يفرّق في الحكم بين الطائرات العامة والخاصة إذا كانت من قبل العدو على النحو الآتي:

1- طائرات العدو العامة الحربية: فهذه تدمر سواء أكانت في الجو أو في الأرض، وسواء اخترقت المجال الجوي أو لا.

2- طائرات العدو العامة غير الحربية: لا يجوز مبادرتها بالضرب ومحاولة إسقاطها لمجرد اختراق المجال الجوي.

3- طائرات العدو الخاصة: لا يجوز بصفة عامة مبادرة الطائرات الخاصة التابعة للعدو بإطلاق النار عليها أو إسقاطها مادامت لا تقوم بعمل من أعمال الحرب.

أما إذا عملت ما هو من أعمال الحرب فتنذر بالابتعاد، وعند عدم قبولها فإنه يجوز إطلاق النار عليها.

هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين ومتى ظهر لمن بيده الأمر أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي تقوم بعملية تجسس جاز له مقاومتها بما يراه مناسبًا ولو أدى إلى إسقاطها وإتلافها.

المراجع

• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. فايز الفايز (365ـ 468).
• القانون الدولي العام د. علي صادق أبو هيف (872 ـ 876).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى