قسم المعاملات الماليةباب البيع

أخذ الرسوم على نقل الكمبيالات

مسألة رقم 49

صورة المسألة

أن يقوم شخص ما بشراء سيارة بالأجل, ثم يقوم بدفع مقدم من الثمن, والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا, وخلال هذه المدة يقوم المشتري ببيع السيارة لشخص آخر, ويُطلب منه أن يغير الكمبيالات المحررة من اسمه إلى اسم المشتري الجديد. فتطلب الجهة البائعة رسومًا على التحويل.أن يقوم شخص ما بشراء سيارة بالأجل, ثم يقوم بدفع مقدم من الثمن, والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا, وخلال هذه المدة يقوم المشتري ببيع السيارة لشخص آخر, ويُطلب منه أن يغير الكمبيالات المحررة من اسمه إلى اسم المشتري الجديد. فتطلب الجهة البائعة رسومًا على التحويل.

حكم المسألة

إن هذه المعاملة لا مانع منها شرعًا, إذا كانت هذا الرسوم متعارفًا عليها تجاريًّا وممن ذهب إلى ذلك الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي:

سئلت الهيئة عن موضوع أخذ الرسوم على نقل الكمبيالات ([1]).

فأجابت بما نصه:

يجوز لبيت التمويل أن يأخذ رسمًا محددا لمثل هذه المعاملة, على ألا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى, تبعًا لاختلاف المبالغ, وأن يكون الرسم متعارفًّا عليه تجاريًّا.


[1]) ) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (49) .

المراجع

1/الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (49).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى