قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب مسائل القضاء

أثر الوثيقة الإلكترونية في الإثبات

مسألة رقم 189

العناوين المرادفة

الإثبات بالوثائق الإلكترونية.

صورة المسألة

الوثائق الإلكترونية هي البيانات والمعلومات المنشأة والمحفوظة على وسيط إلكتروني، مما انتشرت اليوم انتشاراً ظاهراً، وأصبحت واقعاً ملموساً يستحيل تجاهله، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد، أو على مستوى المؤسسات والشركات، بل حتى القطاعات الحكومية، والدوائر الرسمية.
فما حكم الاعتماد على هذه الوثائق في الإثبات؟

حكم المسألة

لا بأس من الاعتماد على مثل هذه الوثائق في الإثبات عند التنازع، واعتبارها حجة معتبرة، وقرينة قوية يحكم بموجبها، ما دامت مستوفية للشروط التي يقصد منها التأكد والتيقن من صحة الوثيقة ونسبتها إلى من صدرت في حقه؛ لأن البينة كل ما يبين الحق، وهذه كذلك، ولأنه لا يوجد ما يمنع من اعتبارها شرعاً في الإثبات، بل هي واحدة من القرائن المستجدة التي دعت إليها الحاجة الماسة عند استخدام شبكة المعلومات (الإنترنت) في الجوانب التجارية ونحوها.

وعند التأمل في العديد من القوانين المعاصرة التي سعت إلى تنظيم التجارة الإلكترونية يظهر منها أنها لا تمانع من الاعتماد على هذه الوثائق في الإثبات، وتنزيلها منزلة المحررات العرفية في ذلك.

 

وقد اشترطت تلك القوانين جملة من الشروط لاعتبار هذه الوثائق، وعند النظر في تلك الشروط يظهر أن المقصود من تحديدها واشتراطها هو الحرص على سلامة تلك الوثيقة من التزوير، أو التعديل، والتأكد التام من مصدرها، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يأتي:

الشرط الأول: إمكانية تحديد هوية الشخص – المنسوبة إليه الوثيقة الإلكترونية – بصورة قاطعة، ويتم ذلك عادة عن طريق التوقيع الإلكتروني.

وهذا ولا شك يقتضي القيام بتوثيق الوثيقة الإلكترونية لدى جهة معتمدة يتم تحديدها من قبل الحكومات، وعمل هذه الجهة يكمن في التحقق من صحة الوثيقة التي تم إصدارها، وعمن صدرت، أو القيام بتتبع التغيرات والأخطاء التي تحدث بعد إنشاء الوثيقة، سواء كان ذلك من خلال استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك الشفرات، أو أي وسيلة يتم استخدامها للتحقق من صحة الوثيقة.

 

الشرط الثاني: إمكانية الاطلاع على المعلومات الواردة في الوثيقة الإلكترونية بما يتيح استخدامها في أي وقت لاحق، بما في ذلك إمكانية اطلاع القاضي عليها عند قيام النزاع.

والمقصود من هذا الشرط أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة الإلكترونية مقروءة وقابلة للتفسير، وهذا يقتضي – أحياناً – الاحتفاظ ببرامج الحاسوب التي قد تلزم حتى تكون المعلومات مقروءة.

 

الشرط الثالث: إمكانية الاحتفاظ بالوثيقة الإلكترونية في شكلها الأصلي المتفق عليه بين المتعاقدين دون أن يلحقها أي تغيير.

ويتم الاحتفاظ بالوثيقة عن طريق إدخال المعلومات – أو بنود الاتفاق – وتخزينها كما هي، وبما تحتويه من نصوص وتواقيع في الحاسب الآلي ونحوه.

ولا يشترط الاحتفاظ بكل البيانات بحيث يمكن استبعاد بعض البيانات المتعلقة بالإرسال أو التشفير، مع أهمية عدم تعريض سلامة الوثيقة لأي خطر، وقد يقوم بعملية الحفظ وسيط، أو أي جهة متخصصة في هذا المجال.

المراجع

• القرائن المادية وأثرها في الإثبات (رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) د. زيد القرون (553ـ 561).
• الإثبات التقليدي والإلكتروني لمحمد منصور ص272.
• قانون التوقيع الإلكتروني المصري لأسامة شتات (1/أ) ص1.
• الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية لمحمد المطالقة ص204.
• الإثبات التقليدي والإلكتروني لمحمد منصور ص272-273.
• أحكام عقود التجارة الإلكترونية لنضال برهم ص152.
• إثبات المحرر الإلكتروني للورنس عبيدات ص 77.
• الإثبات في التجارة الإلكترونية لأحمد المهدي ص25.
• التحكيم بواسطة الإنترنت لمحمد أبو الهيجاء ص89.
• الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني للعبودي ص135.
• مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية لعبد العزيز المرسى ص87.
• حجية البريد الإلكتروني في الإثبات، صابر سليم.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى