قسم الأسرةباب النكاح

أثر الاستنساخ البشري على النسب

المسألة رقم 31

العناوين المرادفة

1. أثر التكاثر اللاجنسي على النسب.
2. أثر النقل النووي على النسب.

صورة المسألة

عُرِّف الاستنساخ بأنه: توليد كائنٍ حيٍّ أو أكثر، إمَّا بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة، وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت، باعتبارها وسيلة التكاثر اللاَّجنسي، وإمِّا بتشطير بييضة مخصبة في مرحلةٍ تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء، لتشرع في الانقسام الذي يفضي إلى تكوين الجنين.
وقد أجيز الاستنساخ بضوابط السلامة في النبات والحيوان كما تقدَّم في بحث مسألة(الحمل بالاستنساخ) ومنع من حيث المبدأ للإنسان، لأنَّ الشريعة جاءت بحفظ الأنساب وحمايتها من العبث بها، ومن أجل ذلك حرمت الشريعة الزنا، وأن ينسب الإنسان إلى غير أبيه، وغير ذلك من الأحكام، فما أثر الاستنساخ البشري على النسب؟.

حكم المسألة

اختلف العلماء في أثر الاستنساخ على النسب: هل الأم الحقيقية للمولود هي صاحبة البييضة، أو صاحبة الرحم على قولين:

القول الأول: أنَّ الأم الحقيقية هي صاحبة البييضة، وهو الذي تبناه مجمع الفقه الإسلامي بغالبية أعضائه([1]).

القول الثاني: أنَّ الأم هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت، واختاره بعض المعاصرين([2]).

 

أدلة القول الأول القائل بأنَّ الأم الحقيقية هي صاحبة البييضة:

الدليل الأول: حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه ([3]) عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه النسائي، ح: 23486.

وجه الدلالة: أنه لا معنى للفراش إلاَّ الزوجية الصحيحة القائمة بين الرجل والمرأة، بناءً على عقد زواج صحيح بين ماء الرجل وبييضة المرأة([4]).

الدليل الثاني: أنَّ البييضة المنقولة من المرأة هي أصل الجنين تحمل صفات كلٍّ من الزوجين، فبنيته وتكوينه قائمة عليها، أمَّا صاحبة الرحم فيقوم الجنين على الغذاء والأكسجين، والتخلُّص من الفضلات فقط، فليس لها أثرٌ إلاَّ نتيجة هذا الجنين وحمله([5]).

 

أدلة القول الثاني القائل إنَّ الأم هي صاحبة الرحم:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ ([6]) وما ورد بمعناها من الآيات التي تضيف الأم إلى الولادة.

وجه الدلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى نسب الولد إلى الأم التي ولدته، وهي هنا صاحبة الرحم.


([1]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (2) 1/266.

([2]) التزويج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين والبنات، لعبدالله آل محمود، ص 33، وأطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة، ص 139، أحكام النسب في الشريعة الإسلامية، لعلي المحمدي، ص:230.

([3]) عبدالله بن مسعود، أبوعبد الرحمن الهذلي، أسلم قديماً، وأول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول اللهrولي بيت المال في الكوفة لعمر وعثمان، وفد من الكوفة إلى المدينة فمات بها آخر سنة 32هـ، ودفن في البقيع0انظر: الأعلام، للزركلي 4/2400.

([4]) أحكام التلقيح غير الطبيعي، ص: 410 -411 0

([5]) المرجع السابق /411

([6]) سورة المجادلة: الآية (2).

المراجع

1. مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م، قرار رقم: 94 (2/10) بشأن الاستنساخ البشري مجلة المجمع (ع 10، ج ص).
2. الندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عنوانهــا:” الإنجاب في ضوء الإسلام ” الكويت، شعبان 1403 هـ مايو 1983 م.
3. ندوة عقدتها جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية بعنوان قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، طبعت عام ١٤١٥ ه.
4. بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الفترة من 22- ٢٤ صفر ١٤٢٣ه.
5. أثر قاعدتي ” المشقة تجلب التيسير” و” لا ضرر ولا ضرار” في المسائل الطبية المستجدة – إعداد د. محمد بن عبد العزيز بن سعد، بحوث ندوة ” تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية” والتي أقامتها إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض.برعاية سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، الفترة من 5-7 محرم عام 1429هـ، الموافق 14-16 يناير 2008م، نسخة إلكترونية.
6. ” أحكام الهندسة الوراثية “، رسالة الدكتوراه في الفقه، د/ سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الشويرخ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دار كنوز إشبيلية، الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى